حذّرت مديرية الأمن العام من القيادة بصورة استعراضية أو متهورة، مؤكدة أن قانون السير يفرض عقوبات مشددة على مرتكبي هذه المخالفات.
وأوضحت المديرية أن السائق الذي يقود مركبته أو دراجته النارية بطريقة استعراضية أو متهورة قد يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين شهر وشهرين، أو بغرامة مالية تتراوح بين 200 و300 دينار.
كما تشمل العقوبة حجز المركبة لمدة قد تصل إلى 30 يومًا.
وأكدت مديرية الأمن العام أن الغرامة المالية تُضاعف في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها.



