قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود إن عدد حالات عمل الأطفال المكتشفة في عام 2023 بلغت 507 حالات.
وأشار إلى أن فرق التفتيش حرّرت بحق أصحاب العمل المخالفين لتشغيلهم أطفالا بشكل مخالف لأحكام القانون 242 مخالفة و259 إنذار، مضيفا أن عدد الشكاوى والبلاغات التي تعاملت معها الوزارة 126 شكوى وبلاغا خاصة بعمل الأطفال.
ونوّه إلى أن الوزارة تستقبل الشكاوى الخاصة بعمل الأطفال (حقوق عمالية) عبر منصة (حماية) https://hemayeh.jo/ ، كما أنها تستقبل البلاغات عن حالات عمل الأطفال عبر الرابط الإلكتروني: https://childlabor.mol.gov.jo/
وأكد أن الوزارة من خلال قسم عمل الأطفال والحضانات المؤسسية في مديرية التفتيش المركزية ستقوم خلال العام الحالي 2024 بالعمل على زيادة عدد الحملات والزيارات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من عدم تشغيلها للأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من أنشطة رفع الوعي للمجتمع وللأهالي في المدارس بخطورة تشغيل الأطفال.
أما على صعيد جهود الوزارة فيما يتعلق بالحضانات المؤسسية وبدائل الحضانات فقال الزيود إن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش في الوزارة العام الماضي للتأكد من مدى التزامها بأحكام المادة (72) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته 1419 منشأة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مضيفا أن فرق التفيش حررت 62 إنذارا و7 مخالفات بهذا الخصوص.
وبيّن الزيود أن الفقرة (أ) من المادة (72) من قانون العمل نصت على ما يأتي:"يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما يجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة"، مضيفا أن الفقرة (ب) من المادة نفسها نصت على بدائل الحضانات: "للوزير تحديد البدائل المناسبة إذا تبين عدم قدرة صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية".
وأوضح أن
تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2023 الصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة
(72) من قانون العمل نصت على هذه البدائل على النحو الآتي: تكون بدائل الحضانات
المؤسسة في المؤسسات التي يحق للعامل اختيار البديل المناسب منها على النحو الآتي:
أ- أن يتعاقد
صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة ويكون للعامل حق اختيار
الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها صاحب العمل.
ب- أن يتعاقد
العامل مع دار حضانة يختارها على أن يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية لدار
الحضانة عن كل طفل وفقا للشرائح الآتية:
1- مبلغ (30) دينارا
شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا يزيد على (500) دينار.
2- مبلغ (40) دينارا
شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا يزيد على (300) دينار ولغاية (500) دينار.
3- مبلغ (50) دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا مقداره (300) دينار فأقل.
وأكد الزيود أن الوزارة حريصة على التفتيش على المنشآت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات في أماكن العمل أو اعتماد بدائل الحضانات لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، مشيرا إلى أن وزارة العمل بدأت بنفسها وبادرت بإعادة تأهيل الحضانة في مبناها الرئيسي لتقديم أفضل الخدمات لرعاية أبناء العاملين والعمل اللائق للمرأة بدعم من شركائها، لتكون هذه الحضانة نموذجا يحتذى في باقي المؤسسات.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة حريصة خلال العام الحالي 2024 على تكثيف التفتيش على منشآت القطاع الخاص من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات في أماكن العمل أو اعتماد بدائل الحضانات، كما أن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية لتأسيس ربط إلكتروني مشترك بخصوص الحضانات المؤسسية.